فهرس الكتاب

الصفحة 5044 من 19081

1 -الأصنام والصلبان وآلات الملاهي كالطنبور والمزمار ونحوها - إذا كانت ملكًا للمسلمين - لا يجب في إتلافها شيء؛ لأن منفعتها محرمة عليهم, والمحرم لا يقابل بشيء [1]

2 -لا يجوز لمسلم إجارة الحوانيت والدور إذا كان يفعل فيها المحرمات كبيع الخمور, أو فعل الزنا, أو الميسر, ونحو ذلك, فإن فعل تصدق بالأجرة, ولا يحل له تملكها؛ لأن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض [2]

3 -لا تصح الإجارة على زنا أو زَمْر أو غناء ونوح ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ورعي خنزير ونحو ذلك؛ لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع فكذا في الإجارة [3]

4 -كل ما لا يجوز أكله أو شربه من المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه, ولا يجوز ثمنه [4] ؛ لأنه ثمنُ محرمٍ, والمحرم لا يقابل بشيء

5 -إن تزوج مسلم مسلمة على محرم كالخمر أو الخنزير أو غيرهما من المحرمات, مثلًا, وجب لها مهر المثل؛ لأن المحرم ليس بمال متقوم في حق المسلم, فلا تصح تسميته مهرًا وعوضًا عن البضع [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 168.

[2] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 400، الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/ 302، حاشية الروض المربع لابن قاسم 5/ 303.

[3] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 249. وانظر أيضًا: التنبيه للشيرازي ص 123.

[4] التمهيد، لابن عبد البر 14/ 158. وانظر أيضًا: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 192.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 278، العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت