رقم القاعدة: 242
نص القاعدة: مَا أَصْلُهُ التَّحْرِيمُ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِالشَّكِّ [1] .
1 -ما أصله الحظر فلا يحلُّ إلا بيقين. [2]
2 -إذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة. [3]
3 -كل محرم فهو على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين. [4]
4 -الشك والإمكان لا يستباح به المحرمات. [5]
5 -الحل لا يثبت بالشبهة. [6]
6 -لا يخرج من التحريم المتيقَّن المتقدم شيء, إلا ما تُيُقِّن خروجه. [7]
7 -الْحُرْمَةُ الثَّابِتَةُ بِيَقِينٍ لَا تَزُولُ بِالشَّكِّ. [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 1/ 319.
[2] جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 78. ووردت في المغني لابن قدامة 4/ 181 بلفظ:"ما أصله الحظر .. فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر". ووردت في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 52 بلفظ:"يتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله".
[3] المجموع للنووي 1/ 185.
[4] شرح صحيح البخاري لابن بطال 6/ 196.
[5] التمهيد لابن عبد البر 22/ 300.
[6] المغني لابن قدامة 9/ 173.
[7] المحلى لابن حزم 12/ 355.
[8] انظر: المحيط البرهاني لابن مازة البخاري 1/ 323 - ط. إدارة القرآن والمجلس العلمي، الكافي لابن قدامة 3/ 221.