فهرس الكتاب

الصفحة 8801 من 19081

2 -لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضى العقد [1] مكملة

3 -ما كان من مصلحة العقد جاز اشتراطه فيه. [2] مكملة

4 -كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه [3] مكملة

5 -المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط [4] مكملة

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد التي قررها الحنفية , وهي تكشف عن جملة من العقود والتصرفات التي لا تفسد عندهم باقتران الشروط الفاسدة بها. والشرط الفاسد عند الحنفية هو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه, ولم يرد به نصّ, ولم يجر به العرف, وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو لغيرهما من أهل الاستحقاق. [5]

فمن قال لآخر: أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه مدة سنة, فهذا شرط فاسد عند الحنفية لأنه يتضمن مصلحة للبائع لا يقتضيها العقد ولا تلائم مقتضاه, ولم يرد بمشروعيتها نصّ, ولم يجر بها العرف. [6] , وإذا قال الرجل لزوجته: خالعتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 5/ 33. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل".

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 6/ 179.

[3] منح الجليل لعليش 4/ص 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 81. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 52، وبدائع الصنائع للكاساني 4/ 194،195، وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ 131،والبحر الرائق لابن نجيم 6/ 92 و 195 حاشية ابن عابدين 5/ 85.

[6] انظر: العديد من الأمثلة للشروط الفاسدة في قاعدة:"كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد"في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت