فهرس الكتاب

الصفحة 6398 من 19081

7 -القول بجواز تناول المواد الغذائية التي تدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول كعصائر الفواكه المختلفة واللبن الرائب باستثناء عصير العنب [1] .

التطبيق الثالث من القواعد:

611 -نص القاعدة: مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ كُلِّهُ [2]

ومن صيغها:

1 -أكثر الشيء يقوم مقام جميعه [3] .

2 -أكثر الشيء له حكم كله [4] .

3 -أَكْثَرُ الشَّيْءِ يُقَامُ مَقَامَ كُلِّهِ [5] .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة كما سبق بيانه أعلاه مبيِّنة لوجه من إعطاء الأقل حكم الأكثر في الكم المتصل. فالكثرة النسبية المعتبرة فيها متعلقة بفرد واحد - كما هو واضح من نصها - إذا أعطي الحكم لأكثره سرى لأقله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء لنزيه حماد 53 - 54.

[2] المنثور للزركشي 3/ 183.

[3] شرح العمدة لابن تيمية 3/ 617، المحلى لابن حزم 1/ 135، وعبارته"فإن لم يغير شيئًا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه، فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء، والتطهر به في الغسل أيضًا كذلك".

[4] الهداية شرح البداية للمرغياني 1/ 165، شرح الأزهار 3/ 150.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت