فهرس الكتاب

الصفحة 7170 من 19081

تطبيقات القاعدة:

أولا تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -مشروعية القصاص في الأنفس والأطراف مبنية علي أن الجزاء بمثل العمل, وذلك يقتضي أن يقتص من القاتل بقتله ومن الجارح بجرحه جرحا مماثلا [1] . وبهذه القاعدة العادلة تستقيم الحياة ويستقر الأمن

2 -من أخذ مال غيره بغير حق - بأن غصبه أو اختلسه أو انتهبه [2]

-وجب تغريمه إياه مع تعزيره على الاعتداء, لأنه أخذ مال غيره على وجه الاعتداء, فلزم أن يكون جزاؤه مماثلا للأخذ بتضمينه المال المأخوذ, وللاعتداء بتعزيره عليه, وهذا مبني على أن الجزاء بمثل العمل.

3 -يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية, فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب ويده [3] ح عملا بالقاعدة.

4 -إذا نقض العدو العهد المعقود مع المسلمين كان المسلمون في حل من هذا العهد وجاز لهم قتال العدو ورد كيده وشره معاملة له بالمثل [4] . 5

5 -منح الجوائز للأعمال العلمية الرائدة, والإنتاجات الفكرية الراشدة هو من قبيل الجزاء بمثل العمل, والجزاء كما يكون على الشر يكون على الخير, وفي كل منهما فالعدل في الجزاء أن يكون بالمثل والذي يماثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (( انظر أحكام القرآن للجصاص 3/ 239.

[2] (( الغصب أخذ مال الغير قهرًا، والنهب أخذه جهرًا، والاختلاس أخذه سرًا.

[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 114.

[4] انظر: الإعلام لأبي الوفا 1/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت