3 -حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [1] .
قال النووي - رحمه الله تعالى:"وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كَلِمِه - صلى الله عليه وسلم - فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات" [2] في الدين
4 -الإجماع: فقد حكى غير واحد اتفاق الفقهاء إجماع الأمة على أن الأصل في العبادات التوقيف وعدم إنشاء عبادة مستقلة بعد عصر التشريع [3]
5 -و يدل لها من المعقول أنه لا يمكن بالعرف أو اللغة أو العقل أو غير ذلك إدراك ماهية العبادات, ما لم يكن بيان من الشرع, فإذا كان كذلك وجب اتباع أدلة الشرع في ذلك, والوقوف عندها [4] .
أولًا - التطبيقات التي هي أحكام جزئية:
1 -الذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد - كما يفعله بعض الناس - من البدع باعتبار صفاتها؛ لأن الذكر من العبادة فلا بد فيها من اتباع السنة, ولم ترد السنة بهذه الكيفية [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 184 (2697) ، ومسلم 3/ 1343 (1718) / (17) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 16.
[3] انظر: القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 187 - وقد حكي الإجماع على حرمة البدعة -، مجموع الفتاوى 1/ 160، و 27/ 152؛ شرح القواعد السعدية ص 65.
[4] انظر: القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 300؛ تلقيح الأفهام، القاعدة السادسة والأربعون، والسابعة والأربعون:"الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة".
[5] انظر: الاعتصام 1/ 26، مجلة البحوث الإسلامية 23/ 365، 26/ 206، 34/ 111.