فهرس الكتاب

الصفحة 9143 من 19081

4 -ما مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقص ولا يفسخ وما لا يوجد منه شيء في حال الكفر فحكمه محمول على الإسلام. [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -الإسلام الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود يجعل بمنزلة المقترن بالعقد. [2] [ف/] أخص

2 -كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام. [3] [ف/] أخص.

3 -كل نكاح لم يقر عليه المسلم لم يقر عليه الكتابى. [4] متفرعة عن القاعدة.

4 -بياعات أهل الحرب كلها ماضية إذا أسلموا بعد التقابض فيها. [5] متفرعة عن القاعدة.

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أن ما يجريه الكافر من عقود قبل إسلامه يحكم لها بالصحة إذا أسلم ما لم تكن تلك العقود محرمة على المسلمين. فإن أسلم حُكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من حين الإسلام لا قبل ذلك. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مفاتيح الغيب للرازي 7/ 86.

[2] المبسوط للسرخسي 11/ 104. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 540.

[4] المجموع شرح المهذب 16/ 317.

[5] أحكام القرآن للجصاص 2/ 192.

[6] انظر: أحكام اهل الذمة لابن قيم الجوزية ص 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت