فهرس الكتاب

الصفحة 7072 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا تنازع البائع والمشتري في كون البيع وقع بإكراه أو برضاء العاقد, فالقول قول من يدعي الطوع [1] ؛ لأن الأصل الطوع دون الإكراه

2 -لو أن شخصًا أقر بحق عليه لآخر, ثم ادعى أنه أكره على الإقرار, فالبينة على مدعي الإكراه واليمين على مدعي الطوع [2] لأن الأصل في العقود والإقرارات الطوع

3 -إذا نازعت المرأة زوجها فيما أعطته له من مال مدعية أنه أكرهها على ذلك, فإن أقامت البينة على ذلك حكم لها بالاسترداد [3] وإلا فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الإكراه

4 -لو أن مسلمًا دخل إلى بلاد الحرب بتجارة أو غيرها, ثم عُلِمَ أنه فارق دينه, فإنه يحمل على أنه فعل ذلك طوعًا, فيصير بذلك مرتدًا؛ لأن أفعال المكلفين تحمل على الطوع حتى يثبت خلافه [4]

5 -إذا تصرف الموهوب له في الهبة ثم ادعى الواهب أنه كان مكرهًا على الهبة, فلا يقبل قول في بطلان تصرف الموهوب له إلا إذا أقام البينة على واقعة الإكراه [5] لأن الأصل عدم الإكراه

6 -إذا ادعت امرأة على رجل أنه أكرهها على الفاحشة لم يقبل قولها إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: غمز عيون البصائر 1/ 202.

[2] انظر: شرح المجلة لسليم رستم ص 51.

[3] انظر: المدونة لسحنون 4/ 125، شرح النيل وشفاء العليل 7/ 291.

[4] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ 70، التاج والإكليل للمواق 8/ 379، الذخيرة للقرافي 4/ 335.

[5] انظر: التاج المذهب للعنسي 3/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت