1 -العادة محكمة [1] (أعم) .
2 -الحقيقة تترك بدلالة العادة [2] (أعم) .
3 -كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه [3] (أعم) .
4 -لا حكم للعرف الفاسد [4] (قيد) .
5 -المقاصد في الأيمان معتبرة [5] (تكامل) .
6 -مبنى اليمين على نية الحالف [6] (تكامل) .
7 -مدار الأيمان على الألفاظ [7] (مخالفة) .
شرح الضابط:
(الأيْمان) جمع يمين, و (اليمي) ن تطلق في اللغة على القوة والشدة والربط [8] , و المراد بها في اصطلاح الفقهاء: هي تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7، مجلة الأحكام العدلية (المادة: 36) ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] غمز عيون البصائر للحموي 1/ 305.
[3] الفروق للقرافي 1/ 296، تهذيب الفروق لمحمد المالكي 1/ 82، معين الحكام للطرابلسي 1/ 129، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المنتقى للباجي 5/ 115، وانظر قاعدة:"العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص"، في قسم القواعد الفقهية.
[5] النوازل الكبرى للوزاني 2/ 424، وفي مكنون الخزائن للبشري 9/ 122 بلفظ:"الأيمان على النيات".
[6] المغني لابن قدامة 10/ 24، وانظره بلفظ:"اليمِين على نِيّة الحالف إِلا في حق الآدميّ فعلى نِيّة المستحلف"، في قسم الضوابط الفقهية.
[7] تحفة المحتاج 10/ 57.
[8] انظر: المصباح المنير للفيومي ص 682.