رقم القاعدة: 335
نص القاعدة: الحُكْمُ يَنْبَنِي عَلَى الظَّاهِرِ ما لم يَتَبَيَّنْ خِلاَفُه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -البناء على الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته [2] .
2 -البناء على الظاهر واستصحاب الحال أصل ما لم يعلم خلافه [3] .
3 -البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز [4] .
4 -أحكام الدنيا على الظاهر [5] .
5 -نحن نحكم بالظاهر, والله يتولى السرائر [6] .
6 -مدار الأحكام على الظاهر [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط، للسرخسي 13/ 141. وانظر أيضًا: 10/ 215؛ حاشية ابن عابدين 2/ 130؛ شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 137.
[2] المبسوط للسرخسي 11/ 35. وانظر أيضًا: 7/ 152، 158، 10/ 92.
[3] المبسوط 16/ 16.
[4] المبسوط 1/ 292، 10/ 214، 215، شرح السير الكبير، للسرخسي 5/ 1939، 1943، 1946؛ حاشية ابن عابدين 4/ 135.
[5] التمهيد لابن عبد البر 5/ 166؛ 10/ 157؛ تفسير القرطبي 12/ 203؛ فتح الباري لابن حجر 12/ 273.
[6] المعيار المعرب للونشريسي 2/ 105؛ النوازل للوزاني 3/ 101. وانظر أيضًا: شرح النووي على صحيح مسلم 17/ 100؛ التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3792.
[7] فتح الباري لابن حجر 5/ 376؛ سبل السلام للصنعاني 3/ 107.