رقم القاعدة: 1025
نص القاعدة: جَهَالَةُ الصِّفَةِ لا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ في مُعَاوَضِة مَالٍ بما ليس بمالٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل أن مبادلة ما ليس بالمال جهالة وصفه لا تمنع صحة تسميته [2] .
2 -معاوضة المال بما ليس بمال لا تبطله جهالة البدل [3]
3 -جهالة وصف البدل في مبادلة المال بما ليس بمال لا يمنع صحة التسمية [4]
4 -العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد [6] [ف/ ... ] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحيط البرهاني لابن مازة 5/ 257
[2] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 46.
[3] انظر: نزهة النواظر لابن عابدين ص 463.
[4] المحيط البرهاني 5/ 423.
[5] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية 2/ 360، 361.
[6] المبسوط للسرخسي 13/ 55.