فهرس الكتاب

الصفحة 9545 من 19081

رقم القاعدة: 1025

نص القاعدة: جَهَالَةُ الصِّفَةِ لا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ في مُعَاوَضِة مَالٍ بما ليس بمالٍ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الأصل أن مبادلة ما ليس بالمال جهالة وصفه لا تمنع صحة تسميته [2] .

2 -معاوضة المال بما ليس بمال لا تبطله جهالة البدل [3]

3 -جهالة وصف البدل في مبادلة المال بما ليس بمال لا يمنع صحة التسمية [4]

4 -العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد [6] [ف/ ... ] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحيط البرهاني لابن مازة 5/ 257

[2] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 46.

[3] انظر: نزهة النواظر لابن عابدين ص 463.

[4] المحيط البرهاني 5/ 423.

[5] انظر: القواعد النورانية لابن تيمية 2/ 360، 361.

[6] المبسوط للسرخسي 13/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت