10 -إذا باع شخص داره واستثنى سكناها مدة حياته فإن هذه الثنيا لا تصح لأنها مجهولة, والعقد عقد معاوضة, فمن شروط صحتها أن تكون معلومة [1] .
د/رحال بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تلقيح الأفهام للسعيدان 2/ 186.