فهرس الكتاب

الصفحة 4682 من 19081

رقم القاعدة: 370

نص القاعدة: ما حَدَّه الشَّرْعُ لا تَجُوزُ زِيادةٌ فيه ولا نَقْصانٌ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1_ المقدر بالشرع لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان [2] .

2_ ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان [3] .

3_ ما قدره الله في أصل شرعه وقدر له سببًا معينًا فليس لأحد فيه زيادة ولا نقص [4] .

4_ الزيادة على المقدرات من المشروعات لا تشرع, كالنقص منها [5] .

5_ الزيادة في الدين كالنقص منه [6] .

6_ الزيادة على القدر الثابت شرعًا بالرأي لا تجوز [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبدع لابن مفلح 9/ 43، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 336، كشاف القناع للبهوتي 6/ 77.

[2] التجريد للقدوري 11/ 5710. وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 100.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 21/ 330. وفي لفظ:"ما قدره الشرع لا يختلف بزيادة ولا نقص"حاشية الجمل 5/ 428.

[4] تهذيب الفروق للمالكي 1/ 74.

[5] انظر: شرح العمدة لابن تيمية 2/ 366؛ سبل السلام للصنعاني 2/ 189.

[6] تفسير المنار لرشيد رضا 6/ 67.

[7] المبسوط للسرخسي 11/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت