رقم القاعدة: 370
نص القاعدة: ما حَدَّه الشَّرْعُ لا تَجُوزُ زِيادةٌ فيه ولا نَقْصانٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ المقدر بالشرع لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان [2] .
2_ ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان [3] .
3_ ما قدره الله في أصل شرعه وقدر له سببًا معينًا فليس لأحد فيه زيادة ولا نقص [4] .
4_ الزيادة على المقدرات من المشروعات لا تشرع, كالنقص منها [5] .
5_ الزيادة في الدين كالنقص منه [6] .
6_ الزيادة على القدر الثابت شرعًا بالرأي لا تجوز [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبدع لابن مفلح 9/ 43، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 336، كشاف القناع للبهوتي 6/ 77.
[2] التجريد للقدوري 11/ 5710. وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 100.
[3] الحاوي الكبير للماوردي 21/ 330. وفي لفظ:"ما قدره الشرع لا يختلف بزيادة ولا نقص"حاشية الجمل 5/ 428.
[4] تهذيب الفروق للمالكي 1/ 74.
[5] انظر: شرح العمدة لابن تيمية 2/ 366؛ سبل السلام للصنعاني 2/ 189.
[6] تفسير المنار لرشيد رضا 6/ 67.
[7] المبسوط للسرخسي 11/ 21.