باب الحدود فقال:"وأما الحدود فإنها تلزم من عرف أن الذي فعل حرام, وسواء علم أن فيه حدًا أم لا, وهذا لا خلاف فيه" [1] , وقال القرافي:"من علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا" [2] . ومجالها واسع يشمل العبادات والمعاملات والجنايات.
1 -من علم تحريم الكلام في الصلاة, وجهل كونه مبطلًا: تبطل صلاته إذا تكلم؛ لأن كل من علم تحريم شيء, وجهل ما يترتب عليه, لم يعذر بذلك [3] .
2 -من علم تحريم الطيب للمُحرم, وجهل وجوب الفدية تجب عليه الفدية إذا تطيب؛ لأن من علم التحريم, وجهل المرتب عليه لم يعذر [4] .
3 -إذا وطئ الصائم في نهار رمضان وهو يعلم تحريمه, لزمته الكفارة وإن جهل وجوبها [5] .
4 -من علم تحريم الخمر, وجهل وجوب الحد, يحد بالاتفاق؛ لأن كل من علم تحريم شيء, وجهل ما يترتب عليه, لم يعذر بذلك [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 117.
[2] الذخيرة للقرافي 12/ 201.
[3] انظر: المنثور للزركشي 2/ 15، الأشباه للسيوطي ص 201، فتح الباري لابن رجب 6/ 374، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/ 111، المجموع للنووي 4/ 11.
[4] انظر: المنثور للزركشي 2/ 15، الأشباه للسيوطي ص 201.
[5] انظر: المنثور 2/ 16، شرح الخرشي على خليل 2/ 252، الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 314، المجموع للنووي 6/ 381، نهاية المحتاج للرملي 3/ 201.
[6] انظر: المنثور 2/ 15، الأشباه للسيوطي ص 201، فتح العزيز للرافعي 4/ 111.