رقم القاعدة: 643
نص القاعدة: إذا سَقَطَ الأصلُ سَقَطَ الفَرْعُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يسقط الفرع إذا سقط الأصل [2] .
2 -إذا سقط الأصل فالفرع أولى بالسقوط [3]
3 -إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه [4] .
4 -بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة - وشروحها - المادة 50؛ قواعد الفقه للمجددي ص 57؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1026؛ القواعد الفقهية للندوي ص 391. وانظر سائر مصادرها في ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1176، الهامش. و في لفظ آخر:"إذا بطل الأصل بطل الفرع"تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 151؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 133.
[2] أشباه ابن نجيم ص 121؛ ترتيب اللآلي 2/ 1176. وفي لفظ:"الفرع يسقط إذا سقط الأصل"أشباه السيوطي ص 118 - ونحوه في المنثور في القواعد للزركشي 3/ 22؛ مجامع الحقائق للخادمي ص 44.
[3] مواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب 5/ 114.
[4] المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري 2/ 175. ونحوه في النوازل للوزاني 5/ 132. وفي لفظ آخر:"لا يثبت الفرع والأصل باطل"إيضاح المسالك للونشريسي ص 96؛ النوازل للوزني 5/ 77. وفي لفظ ثالث:"هل يسقط الفرع بسقوط الأصل"؟ إعداد المهج لأحمد بن المختار الشنقيطي ص 180.
[5] نهاية المحتاج للرملي 8/ 325.