فهرس الكتاب

الصفحة 5339 من 19081

رقم القاعدة: 462

نص القاعدة: مَا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَصْلَحَتِهِ إِلَّا بِإِفْسَادِهِ أَوْ بِإِفْسَادِ بَعْضِهِ أَوْ بِإِفْسَادِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ - جَازَ إِفْسَادُهُ [1]

1 -يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما, ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما [2] (أعم من القاعدة)

2 -المفسدة لا تشرع إلا لتحصيل مصلحة فحيث لا مصلحة لا تشرع [3] (أصل للقاعدة)

3 -يجوز إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها [4] (فرع عن القاعدة)

4 -يجوز إصلاح كل المال بإفساد بعضه [5] (فرع عن القاعدة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 78.

[2] انظرها في قسم القواعد المقاصيدة بلفظ:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما".

[3] تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي 1/ 215.

[4] انظر: القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 108.

[5] انظر: تفسير القرطبي 11/ 36

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت