رقم القاعدة: 462
نص القاعدة: مَا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَصْلَحَتِهِ إِلَّا بِإِفْسَادِهِ أَوْ بِإِفْسَادِ بَعْضِهِ أَوْ بِإِفْسَادِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ - جَازَ إِفْسَادُهُ [1]
1 -يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما, ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما [2] (أعم من القاعدة)
2 -المفسدة لا تشرع إلا لتحصيل مصلحة فحيث لا مصلحة لا تشرع [3] (أصل للقاعدة)
3 -يجوز إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها [4] (فرع عن القاعدة)
4 -يجوز إصلاح كل المال بإفساد بعضه [5] (فرع عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 78.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصيدة بلفظ:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما".
[3] تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي 1/ 215.
[4] انظر: القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 108.
[5] انظر: تفسير القرطبي 11/ 36