فهرس الكتاب

الصفحة 9580 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -الغرر في العقود مانع من الصحة [1] . [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة) .

2 -الشيوع لا يبطل التبرع [2] . [ف/ ... ] (أخص) .

3 -الغرر في الهبة لغير الثواب يجوز [3] . (أخص) .

4 -مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل الجهالة [4] . (أخص) .

شرح القاعدة:

المراد بالمعروف هو التبرع, و التبرع عند الفقهاء:"بذل المكلف مالًا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض, بقصد البر والمعروف" [5] .

والعقود إما أن تكون معاوضة, أو تبرعًا, فأما عقود المعاوضات فهي التي يكون العوض فيها من المتعاقدين؛ فيأخذ فيها كل من الطرفين شيئًا, ويعطي شيئًا, كعقد البيع والإجارة والسلم والمساقاة والمزارعة, وأما عقود التبرعات فهي القائمة على أساس التعاون والمساعدة من أحد الطرفين دون مقابل من الطرف الآخر؛ كالوقف والوصية والهبة.

ومعنى القاعدة: أن وجود الغرر في عقود التبرعات لا يؤثر في صحتها قليلًا كان أو كثيرًا, فلا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات من تعيين المعقود عليه, وبيان نوعه وصفته ومقداره وأجله والقدرة على التسليم ونحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2892، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] العناية مع الهداية 9/ 28، البناية للعيني 9/ 209.

[3] التاج والإكليل للمواق 8/ 6.

[4] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 312، وانظرها في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الكفالة عقد مبني على التوسع".

[5] معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت