رقم القاعدة: 958
نص القاعدة: إذَا تبَيَّن فسَادُ العَقْد بَطَل مَا بُنِي عَلَيْه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا بطل العقد بطل ما في ضمنه [2] .
2 -إذا بطل عقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات [3] .
3 -إذا فسد العقد فسد ما في ضمنه [4] .
4 -كما يَبطل مضمون العقد ببطلانه؛ يَبطل أيضًا ما يُبنَى عليه [5] .
5 -إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات [6] .
قواعدُ ذاتُ علاقةٍ:
1 -التابع تابع [7] . [أعم]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 105، القواعد والضوابط الفقهية للندوي ص 474.
[2] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 274.
[3] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1027، فقرة: 81/ 72، وانظر أيضا: الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 3/ 54.
[4] رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/ 27.
[5] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1027 فقرة: 81/ 72.
[6] انظر: شرح التلويح على التوضح للتفتازاني 2/ 394.
[7] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 102، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.