فهرس الكتاب

الصفحة 13381 من 19081

4 -ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به, من غير نية, إذا كان صريحًا فيه, كالبيع. [1]

5 -ولأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد, والقصد ليس بشرط لوقوع الطلاق. [2]

تطبيقات الضابط:

1 -إذا جهل الشخص بصراحة ألفاظ الطلاق, فإن هذا لا يؤثر في الحكم, فيقع الطلاق- بكل لفظ صريح. [3]

2 -إن علق الطلاق بشرط يجهل وقوعه فإن كان يمكن علم حصول الشرط كقوله أنت طالق إن ولدت أنثى, ففي هذا الحالة يتوقف الطلاق على وجود الشرط. [4]

3 -إن حلف بالطلاق ليفعلن شيئًا فتركه جاهلًا به, فإنه يحنث في الطلاق. [5]

4 -إن خير زوجته في الطلاق فمضي زمن تخييرها أو مكنته من نفسها بعد علمها, قام هذا مقام ردها بالرفض, ولو كان هذا مع جهلها بالحكم. [6]

5 -من تعلقت به زوجته فقالت: طلقني, فأمسك بمصرعي الباب مثلًا,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 7/ 303.

[2] انظر: بدائع الصنائع 3/ 100.

[3] انظر: نهاية المحتاج 6/ 426، وتحفة المحتاج 8/ 8.

[4] المفصل لزيدان 7/ 479، 480.

[5] انظر: الإقناع للحجاوي 4/ 47.

[6] انظر: حاشية النفراوي على الفواكه الدواني 2/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت