فهرس الكتاب

الصفحة 10332 من 19081

رقم القاعدة: 1134

نص القاعدة: مَن لا وِلايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فأَوْلَى أَن لا يَكُونَ لَهُ وِلايَةٌ عَلَى غَيْرِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من لا يملك ولاية نفسه أولى أن لا يملك الولاية على غيره [2]

2 -نقص الشخص عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره [3]

3 -من لا يملك أمر نفسه فأحرى أن يمنع من إنفاذ ولايته على غيره [4]

4 -من عجز عن التصرف بنفسه لا يثبت له قدرة التصرف على غيره [5]

5 -إذا لم يكن للشخص ولاية على نفسه لم تكن له ولاية على غيره بالطريق الأولى [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العناية للبابرتي 3/ 284.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 140.

[3] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 72.

[4] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 3/ 313، شرح النيل وشفاء العليل 13/ 23.

[5] انظر: التقرير والتحبير في التحرير لابن أمير حاج 2/ 176.

[6] انظر: فتح القدير لابن الهمام 8/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت