1 -إذا أتلف شخص شيئًا معينًا وجب عليه رده من جنسه, ولا يجوز له رده من غير جنس المتلف من غير رضا صاحب الحق ما دام قادرًا على رده من جنسه [1] .
2 -إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فأتاه بألف جياد وأبى صاحب الدين أن يقبل ذلك, لا يجبر عليه, وإن أتى بجنس حقه وزيادة؛ لأنه تبرع عليه فكان له أن لا يقبل تبرعه [2] .
3 -إن أعطي رب السلم من جنس رأس المال أجود أو أردأ, ورضي المسلم إليه بالأردأ: جاز, لأنه قبض جنس حقه, وإنما اختلف الوصف, فإن كان أجود فقد قضى حقه وأحسن في القضاء, وإن كان أردأ فقد قضى حقه أيضا, لكن على وجه النقصان فلا يكون أخذ الأجود, والأردأ استبدالا, إلا أنه لا يجبر على أخذ الأردأ؛ لأن فيه فوات حقه عن صفة الجودة فلا بد من رضاه [3] .
4 -إن كان الدين غير جنس النقد الذي بيع به ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه, اشتري له جنس حقه وجوبا؛ لأنه واجبه. والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة [4] .
5 -إذا غصب شخص زيتا و خلطه بما هو أدون منه فهو كالمستهلك, فعلى الغاصب أن يعطي لصاحب الزيت مثل زيته من غير هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 11/ 5543 بتصرف.
[2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني 7/ 44.
[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/ 203.
[4] تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 5/ 132.