الجملة, فإذا فعل لزمه أن يقبل, فإن أراد أن يعطيه من عينه لم يجبر المغصوب منه على قبوله لأنه دون حقه [1] .
6 -من اكترى سيارة من نوع معين, فعلى المكري أن يسلم له السيارة من النوع المتعاقد عليه, وليس له أن يجبره على نوع آخر إلا برضاه, لأن الحق إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه/ 1.
د. عبد اللطيف العلمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للطوسي ص 80.