فهرس الكتاب

الصفحة 7730 من 19081

الجملة, فإذا فعل لزمه أن يقبل, فإن أراد أن يعطيه من عينه لم يجبر المغصوب منه على قبوله لأنه دون حقه [1] .

6 -من اكترى سيارة من نوع معين, فعلى المكري أن يسلم له السيارة من النوع المتعاقد عليه, وليس له أن يجبره على نوع آخر إلا برضاه, لأن الحق إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه/ 1.

د. عبد اللطيف العلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للطوسي ص 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت