رقم القاعدة: 386
نص القاعدة: الكِنَايةُ مَعَ دَلاَلَةِ الحَالِ كَالصَّرِيحِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح [2] .
2 -دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية [3] .
3 -الكناية إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر [4] .
1 -الأعمال بالنيات [5] [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 534، 29/ 12 - وتتمتها في الموضع الأول:"لا تفتقر إلى إظهار النية"- إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 24.
[2] الإنصاف للمرداوي 10/ 216.
[3] مجموع الفتاوى 29/ 10؛ القواعد النورانية لابن تيمية ص 108. وقد نُسِبَتْ فيهما إلى المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله تعالى.
[4] مجموع الفتاوى 32/ 17. وفي لفظ:"ألفاظ الكنايات إذا انضمت إليها دلالة الحال لم تفتقر إلى نية" (بتصرف) التجريد للقدوري 10/ 4837.
[5] المبسوط للسرخسي 1/ 10؛ الفروق للقرافي 3/ 222؛ الأم للإمام الشافعي 8/ 94؛ المغني لابن قدامة 5/ 205؛ البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 103؛ شرح النيل لأطفيش 7/ 131؛الروضة البهية للعاملي 3/ 45؛ المحلى لابن حزم 2/ 337، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] رواه البخاري في مواضع 1/ 6،20 (1) (54) و 3/ 145 - 146 (2529) و 5/ 56 - 57 (3898) و 7/ 3 - 4 (5070) و 8/ 140 (6689) و 9/ 22 - 23 (6953) ؛ ومسلم 3/ 1515 - 1516 (1907) / (155) ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.