فهرس الكتاب

الصفحة 4787 من 19081

5 -من أعان غيره على رفع شيء مما ينكسر, أو يفسد, فانكسر أو فسد فيما بينهما, أو حمل على سيارته ما سقط منها فعطبت السيارة أو فسدت البضاعة, لا يكون ضامنًا؛ لوجود الإذن دلالة, والثابت دلالة كالثابت نصًا/ [1] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البناية للعيني 11/ 174 - 175. وعدم الضمان هنا هو على وجه الاستحسان. وانظر سائر تطبيقات القاعدة الأم في: تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 102 فما بعدها؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 107 فما بعدها؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 29 فما بعدها؛ قواعد ابن رجب، القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة ص 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت