رقم القاعدة: 1006
نص القاعدة: مَا كَانَ القَبْضُ فِيهِ مِنْ تَمَامِ العَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالقَبْض [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 -لا تمام للعقد قبل القبض [3] . [ف/ ... ] (مكملة)
2 -الصلات لا تتم إلا بالقبض [4] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)
3 -ما اشترط القبض لصحة عقده لا يصح التصرف فيه قبل القبض [5] . [ف/ ... ] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 2/ 406.
[2] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 398، الإنصاف للمرداوي 4/ 372.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 288. ووردت في البحر الزخار للمرتضى 4/ 139 بلفظ:"القبض من تمام العقد".
[4] المبسوط للسرخسي 5/ 195. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد لابن رجب ص 82. وانظر قاعدة:"هل يجوز التصرف في المملوكات قبل قبضها"في قسم القواعد الفقهية.