فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 19081

رقم القاعدة: 1006

نص القاعدة: مَا كَانَ القَبْضُ فِيهِ مِنْ تَمَامِ العَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالقَبْض [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -لا تمام للعقد قبل القبض [3] . [ف/ ... ] (مكملة)

2 -الصلات لا تتم إلا بالقبض [4] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)

3 -ما اشترط القبض لصحة عقده لا يصح التصرف فيه قبل القبض [5] . [ف/ ... ] (مكملة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 406.

[2] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 398، الإنصاف للمرداوي 4/ 372.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 288. ووردت في البحر الزخار للمرتضى 4/ 139 بلفظ:"القبض من تمام العقد".

[4] المبسوط للسرخسي 5/ 195. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] القواعد لابن رجب ص 82. وانظر قاعدة:"هل يجوز التصرف في المملوكات قبل قبضها"في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت