فهرس الكتاب

الصفحة 3791 من 19081

6 -من قواعد الشريعة ومما اتفق عليه الفقهاء أن الحكم لا يبقى مع زوال سببه , لأن السبب أساس وجود الحكم , فإذا زال السبب زال الحكم وانتفى , وهو معنى القاعدة المعروفة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) التي تعد أصلا للقاعدة, فإذا زال سبب الجواز انتفى لانتفاء علته

1 -من تيمم لصلاة ثم وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه فيما يُستقبل, لأنه إنما جاز ترخصه بسبب العذر, فإذا زال العذر زال الترخص, فإن كان العجز عن الماء لفقده بطل التيمم بالقدرة على الماء, وإن كان لمرض بطل بشفائه وبرئه؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [1]

2 -الأمي ومن أسلم من غير العرب ممن لا يستطيع قراءة الفاتحة بالعربية ومن في معناهما تسقط عنهم القراءة حتى يتعلموا, فإن تعلموا القراءة سقط العذر؛ لأن ما جاز لعذر يبطل بزواله/ 1 [2]

3 -من لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا زالت الحكة والجرب؛ لأن ما ثبت بسبب العذر يبطل بزواله/ 1 [3]

4 -المومئ في الصلاة بسبب المرض إذا قدر على القيام لزمه, وكذلك العاري إذا وجد ما يستر عورته لا تصح صلاته عاريا؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله/ 1 [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الأشباه للسيوطي ص 157، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 92، معارج الآمال للسالمي 1/ 697.

[2] انظر شرح المجلة للأتاسي ص 60، نظرية الضرورة لوهبة الزحيلي ص 255.

[3] انظر شرح المجلة للأتاسي ص 60.

[4] انظر نظرية الضرورة ص 255 - 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت