1 -وسيلة المحرم حرام [1] . (مكملة) .
2 -الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة [2] . (أخص) .
3 -لا يكون العقد طريقا للإعانة على المعاصي [3] . (أخص) .
4 -يحرم الاستئجار على المعصية مطلقا [4] . (أخص) .
5 -المتعاونون على الظلم والجور كلهم ضمناء وشركاء في الضمان [5] . (أخص) .
6 -لا يصح الوقف على مكروه أو معصية [6] . (أخص) .
7 -الإعانة على الظلم ظلم [7] (أخص) .
8 -ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. [8] (استثناء) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعيار المعرب للونشريسي 5/ 26، حاشية الروض لابن قاسم 6/ 205، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 7/ 279، فتح العلي المالك لعليش 2/ 360، السيل الجرار للشوكاني 3/ 25، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"وسيلة المحرم محرمة".
[2] فتاوى قاضيخان لقاضيخان 1/ 283.
[3] عقد الإيجار لمدكور ص 259.
[4] عقد الإيجار لمدكور ص 332، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الاستئجار على المعصية لا يجوز".
[5] منهج الطالبين للرستاقي 11/ 87، وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 326"المتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغيره".
[6] المفصل لزيدان 10/ 425، 427، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الوقف على جهة المعصية باطل".
[7] مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 403، وانظر قاعدة:"الظلم يحرم تقريره"، في قسم القواعد الفقهية.
[8] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 161، وزاد المعاد لابن القيم 3/ 488، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة".