2 -الفرع بمعنى المقيس, وهو من أركان القياس في مقابلة الأصل المقيس عليه.
3 -الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل جامع. والمراد بالتفريع الفقهي في هذه الحالة: استخراج مسائل من هذا الأصل الجامع, تأخذ حكمه. فقولهم: الفرع يسقط إذا سقط الأصل , يتفرع عليه: أن الأصيل إذا برئ بسداد الدين أو الإبراء منه فإن الكفيل الضامن يبرأ من التزامه لأنه فرعه في الالتزام, و التابع يسقط بسقوط المتبوع.
نزل من عُلو إلى سفل, ينزل نزولًا, ويتعدى بالحرف والهمزة والتضعيف, فيقال نزلت به, وأنزلته, ونزّلته, ونزّلت هذا مكان هذا: أقمته مقامه. قال ابن فارس: التنزيل ترتيب الشيء [1] . والمراد بتنزيل الأحكام على الوقائع [2] : تطبيق الحكم الكلي على النازلة بعد توافر الشروط.
ومن الألفاظ التي تطلق على تنزيل الأحكام على الوقائع: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع, وتحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي, وإيقاع الحكم الكلي على محله.
ومن الأصول المرعية عند العلماء في تنزيل الأحكام على الوقائع:
1 -النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.
2 -مراعاة مقصد الشارع وحكمة التشريع.
3 -مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص.
4 -مراعاة الضرورات والحاجات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القاموس المحيط؛ لسان العرب؛ المصباح المنير.
[2] تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية لعبد الله بن خنين مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن والسبعون، الرياض 1427 هـ، ص 236 - 238، 293.