رقم القاعدة: 721
نص القاعدة: الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ. [1]
ومعها:
1 -قَدْ تَفْضُلُ مَصْلَحَةُ الْأَقَلِّ عَلَى الْأَكْثَرِ.
2 -قَدْ يُؤْجَرُ عَلَى أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ مَا لَا يُؤْجَرُ عَلَى نَظِيرِهِ.
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -الأجر على قدر النَّصَب إذا اتحد النوع. [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر 2/ 238، 8/ 693، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي مع حاشية ابن القيم 1/ 328، 2/ 182، 14/ 52، تحفة الأحوذي 3/ 125، حاشية ابن عابدين 3/ 478، الواضح لابن عقيل 3/ 172، فتح القدير لابن الهمام 2/ 428، مدارج السالكين 1/ 97، القواعد الفقهية عند الإمامية ص 243، العروة الوثقى لليزدي 4/ 316، معجم القواعد الفقهية الإباضية لمصطفى هرموش 1/ 5.
[2] وقد وردت لهذه القاعدة صيغ كثيرة تدل على شهرتها عند الفقهاء، فمن هذه الصيغ غير ما ذُكر: زيادة الثواب بزيادة المشقة. الأحكام للآمدي 4/ 172. الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة. القواعد الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص 120. ثواب العبادة على قدر المشقة. النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح 1/ 161. أكثرية الثواب لأكثرية المشقة. التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 298
[3] قواعد المقري 2/ 409، نظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي ص 119، المقري وقواعده لأكناو 1/ 213. وانظر الذخيرة للقرافي 13/ 357. ووردت كذلك بلفظ"الأجر في التكاليف على قدر النصب إذا اتحد النوع"في الذخيرة للقرافي 13/ 475، عون المعبود 14/ 116. ووردت بدون القيد بلفظ"الأجر على قدر النصب"في: إحياء علوم الدين، للغزالي 2/ 28، شرح صحيح مسلم، للنووي 1/ 131، عون المعبود شرح سنن أبي داود 8/ 49، شرح الوجيز للرافعي 1/ 433، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 61، التيسير للمناوي 2/ 10، 288.