4 -من أخذ ملك غيره لنفع نفسه, منفردا بنفعه من غير استحقاق, ولا إذن في الإتلاف, كان مضمونا. [1]
5 -من تفرد باحتباس العين لنفسه من غير استحقاق فإنها تكون من ضمانه. [2]
1 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه [3] . [ف/ ... ] / (أصل للقاعدة) .)
2 -تعود مئونة رد كل عين إلى من تعود إليه منفعة قبضها [4] . [ف/ ... ] (مكملة)
3 -الضمان يتعلق بالإتلاف [5] . [ف/ ... ] (مكملة)
4 -الإذن يناقض الضمان [6] . [ف/ ... ] (مكملة)
5 -المتعدي ضامن [7] . [ف/ ... ] (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 5/ 129، كشاف القناع للبهوتي 4/ 70، مطالب أولي النهى 3/ 740.
[2] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 119.
[3] القاعدة نص حديث نبوي رواه أبو داود 4/ 202 (3556) ؛ والترمذي 3/ 566 (1266) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 333 (5751) ؛ وابن ماجه 2/ 802 (2400) من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظرها في: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 452، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 121، نظرية الضمان للزحيلي ص 225، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 378.
[5] الذخيرة للقرافي 8/ 281.
[6] الذخيرة للقرافي 8/ 115. ووردت في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/ 277 بلفظ:"لا ضمان مع الإذن"، وانظر قاعدة:"الجواز الشرعي ينافي الضمان"في قسم القواعد الفقهية.
[7] الذخيرة للقرافي 8/ 318، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.