5 -حكم عقد المعاوضة المساواة بين البدلين [1]
6 -المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين [2]
1 -التراضي هو المناط في المعاوضات الشرعية [ف/] [3] تعليل
2 -كل نقص دخل على عوض أو مُعَوَّض استُحِقَّ أرشُه [4] [ف/] أخص
3 -المعاوضات تقتضي سلامة العوض. [ف/] [5] أخص
4 -لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد [6] [ف/] أخص
5 -مبنى البيع على المساواة و المعادلة من الجانبين / [7] 6 أخص
6 -الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض بقدر القيمة [ف/ ... ] [8] متكاملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البناية 9/ 283. وفي لفظ:"مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين"بدائع الصنائع 6/ 183، وفي لفظ:"ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة لا يجوز"مصادر الحق للسنهوري 4/ 206. وانظر أيضًا: بدائع الصنائع 5/ 265.
[2] بدائع الصنائع 4/ 201. وفي لفظ:"المعاوضة متى كانت مطلقة من الشرط فإن الشأن فيها المساواة بين العاقدين"عقد الإيجار، لمدكور ص 104.
[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 59. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ::"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات".
[4] الحاوي 7/ 139؛ تكملة المجموع 14/ 244. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] تبيين الحقائق 4/ 480.
[6] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المحيط البرهاني 9/ 459.
[8] كشاف القناع 4/ 136.