فهرس الكتاب

الصفحة 13112 من 19081

2 ـ انعقاد الإجماع على أن ملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين, حتى يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه الناقلة للملك [1] .

3 ـ أن الملك أقوى من الرهن الذي هو حق الاستيثاق, فإذا لم يبطل حق الاستيثاق به, بدليل أن الراهن يمنع من التصرف في العين المرهونة تصرفًا يضر بالمرتهن لما له من حق الحبس, فلأن لا يبطل به حق الملك أولى [2] .

تطبيقات الضابط:

1 ـ غلة الشيء المرهون كثمرة النخل وأجرة الدار ونتاج الحيوان حق للراهن سواء قلنا هي تابعة لأصلها في حق الحبس أم لا؛ لأن ملك الرهن للراهن [3] .

2 ـ زكاة المال المرهون باعتبارها من حق الملك تلزم الراهن لا المرتهن, بما للراهن من حق الملك على الأشياء المرهونة, والمقرر شرعًا أن ما كان من حقوق الملك فهو على الراهن [4] .

3 ـ لا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه من سقي لشجر وترميم لدار وصيانة لآلة وغرس لأرض؛ لأن ملك الراهن باق على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذا ما حكاه الشافعي وقال:"لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا فيه"وحكاه أيضًا ابن حزم الظاهري الأم 3/ 190، المحلى 6/ 366.

[2] انظر: درر الحكام للملا خسرو 2/ 255، حاشية الجمل 3/ 268،كشاف القناع 3/ 336.

[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 725، شرح الخرشي 5/ 248، الفواكه الدواني 2/ 167، حاشية العدوي 2/ 273، فتح العلي الملك 2/ 139، المحلى 6/ 380، البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 210 وفيه:"فوائد الرهن رهن".

[4] انظر: بدائع الصنائع 6/ 151،كشاف القناع 3/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت