فهرس الكتاب

الصفحة 14833 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1733

نص الضابط: الدِّمَاءُ لا تُسْتَحَقُّ بالدَّعَاوَى دونَ البَيِّنَاتِ [1] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل في الدماء والأموال والأعراض العصمة [2] أعم

2 -يحتاط للدماء والأموال [3] أعم

3 -المعتبر في باب الدماء مزايا الأموال لا مزايا الرجال [4] أخص

شرح الضابط:

هذا الضابط بيان لأحكام الدعاوى المتعلقة بالدماء, وهذا الضابط محل اتفاق في الجملة بين الفقهاء, فكل ما ثبت حقا لله تعالى يجب على ولي الأمر البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به, وكذلك تقام فيه الشهادة حسبة من غير دعوى, والحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى, هو المعروف

بولاية الحسبة, وقاعدته وأصله هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [1] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر التمهيد لابن عبد البر 14/ 267، والنص فيه: الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات.

[2] السيل الجرار للشوكاني 4/ 318، بتصرف، الموسوعة العصرية لعودة 1/ 66/3.

[3] إعلاء السنن، للعثماني 15/ 101.

[4] تهذيب الفروق للمالكي 4/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت