رقم القاعدة: 1054
نص القاعدة: لا إيْثارَ في القُرُْبات [1] .
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب [3] .
2 -الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمهج لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات [4] .
3 -الإيثار لا يكون في القرب [5] .
4 -الإيثار في القرب مكروه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 259، المنثور للزركشي 1/ 212، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 116، 117، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 94/ب التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 422، التقعيد الفقهي للروكي ص 66، 111. ووردت بلفظ:"لا إيثار بالقرب". في: عمدة القاري للعيني 21/ 291، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 159، عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 38/أ.
[2] وقد وردت القاعدة بصور أخرى في كلام أهل العلم لم نوردها هنا، منها:"إنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا"كما في فتح الباري، لابن حجر 11/ 64، ومنها:"لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها"كما في فتح الباري أيضا 10/ 87، نقلا عن إمام الحرمين.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 116، ووردت بلفظ:"الإيثار بالقرب مكروه"في: عمدة ذوي البصائر، لبيرى زاده 1/ 38/أ.
[4] المنثور للزركشي 1/ 212، نقلا عن إمام الحرمين.
[5] حاشية العبادي على قواعد الزركشي 1/ 21، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 95/أ.
[6] التحقيق الباهر، لهبة الله أفندي: 1/ 422، عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 38/أ،.