فهرس الكتاب

الصفحة 9759 من 19081

رقم القاعدة: 1054

نص القاعدة: لا إيْثارَ في القُرُْبات [1] .

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب [3] .

2 -الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمهج لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات [4] .

3 -الإيثار لا يكون في القرب [5] .

4 -الإيثار في القرب مكروه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 259، المنثور للزركشي 1/ 212، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 116، 117، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 94/ب التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 422، التقعيد الفقهي للروكي ص 66، 111. ووردت بلفظ:"لا إيثار بالقرب". في: عمدة القاري للعيني 21/ 291، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 159، عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 38/أ.

[2] وقد وردت القاعدة بصور أخرى في كلام أهل العلم لم نوردها هنا، منها:"إنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا"كما في فتح الباري، لابن حجر 11/ 64، ومنها:"لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها"كما في فتح الباري أيضا 10/ 87، نقلا عن إمام الحرمين.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 116، ووردت بلفظ:"الإيثار بالقرب مكروه"في: عمدة ذوي البصائر، لبيرى زاده 1/ 38/أ.

[4] المنثور للزركشي 1/ 212، نقلا عن إمام الحرمين.

[5] حاشية العبادي على قواعد الزركشي 1/ 21، الفوائد المبنية للشعراني 1/ 95/أ.

[6] التحقيق الباهر، لهبة الله أفندي: 1/ 422، عمدة ذوي البصائر لبيرى زاده 1/ 38/أ،.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت