رقم القاعدة: 1047
نص القاعدة: الأَصْلُ فِي كُلِّ مَا أُخْرِجَ لِلَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما أريد به الله فلا رجوع فيه. [2]
2 -كل ما يكون لثواب الآخرة لا رجوع فيه. [3]
3 -لا رجوع فيما صار لله تعالى. [4]
4 -ما خرج لله تعالى فلا عودة فيه. [5]
5 -ما خرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه ولا الانتفاع به إلا عند الضرورة. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/ 391.
[2] التمهيد لابن عبد البر 1/ 205. ووردت في الاستذكار 7/ 229 بلفظ:"ما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار والرجوع فيه".
[3] الفواكه الدواني 2/ 155.
[4] تبيين الحقائق 3/ 330. ووردت في المبسوط 12/ 34 بلفظ:"لا رجوع فيما جعله لله تعالى خالصا".
[5] الاستذكار 4/ 250.
[6] شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 432، الاستذكار 4/ 241، التمهيد 18/ 297. ووردت في الشرح الممتع لابن عثيمين بلفظ:"ما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع".