4 -إذا دار الأمر بين الجواز والندب قدم الندب [1] تكامل
5 -يرجح الحظر على الندب [2] تكامل
6 -إذا تقابل محرمان لم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما [3] تكامل
7 -إِذَا كَانَ تَرْكُ الْمَكْرُوهِ يُؤَدِّي إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْهُ, غُلِّبَ الجَانِبُ الْأَخَفُ [4] تكامل
8 -لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْوَاجِبِ لإِحْرَازِ الفَضِيلَةِ" [5] تكامل"
المكروه إذا أطلق عند جمهور الفقهاء انصرف إلى التنزيهي وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله, وهذا المعنى هو المقصود في القاعدة.
ومعنى تقديم المحرم: تقديم درئه كما تصرح به الصيغة الأخرى للقاعدة:"تعارض المحرم مع المكروه يقتضي تقديم درء المحرم ولو بارتكاب المكروه"
ومعنى القاعدة أنه إذا تزاحم ترك مكروه ومحرم بحيث لو ترك أحدهما ارتكب الآخر لزوما, تعين ارتكاب المكروه وترك المحرم.
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدتين هما:"يُدْفَعُ أعْظَمُ الضَّرَرَيْنِ"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه.
[2] التحبير للمرداوي 8/ 4185.
[3] انظر: شرح المنهج المنتخب للسجلماسي ص 39، وانظر: قواعد الفقه المالكي للولاتي ص 169، طبعة: مكتبة الولاتي لنشر التراث الإسلامي، 2006 م.
[4] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 147، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المبسوط للسرخسي 2/ 46.