فهرس الكتاب

الصفحة 14947 من 19081

(الديات) : جمع دية وهي في اللغة: من ودى القاتل القتيل يديه دية, إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس, وسمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر [1]

وفي الاصطلاح عرفها بعض الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس [2] , وذكر مثله في كتب المالكية حيث قالوا في تعريفها: هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه [3] .

وقال الشافعية: هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها [4] .

وقال الحنابلة: إنها المال المؤدى إلى مجني عليه, أو وليه, أو وارثه بسبب جناية [5] .

من خلال النظر في الألفاظ التي وردت لتعذر القصاص سواء في الضابط الأصل, أو الصيغ الأخرى له, أو الضوابط ذات العلاقة نجد أنها تنحصر في: تعذر القصاص, امتناع القصاص, سقوط القصاص, العجز عن استيفائه, عدم الاستطاعة في تنفيذه وهكذا ....

وكلها تعني أنه في حال تعذر القصاص لسبب من الأسباب المشروعة, وهذا في حال العمد, في النفس, أو الأطراف تجب الدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المصباح المنير، مادة وَدِيَ.

[2] اللباب في شرح الكتاب، للغنيمي، 3/ 44.

[3] كفاية الطالب، لأبي زيد القيرواني، 2/ 387.

[4] نهاية المحتاج، للرملي، 7/ 298.

[5] مطالب أولى النهى، للرحيباني، 6/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت