فهرس الكتاب

الصفحة 8597 من 19081

7 -الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا [ف/ ... ] [1] قيد للقاعدة

8 -الإجازة لا تلحق الإتلاف [ف/ ... ] [2] مكملة للقاعدة

9 -العقد الموقوف إذا اتصلت به الإجازة تستند الإجازة إلى وقت العقد [ف/ ... ] [3] مكملة للقاعدة

شرح القاعدة:

القاعدة إحدى القواعد المتعلقة بالعقد الموقوف, وهو ما يفيد الملك على سبيل التوقف, ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به [4] , كما لو باع شخص شيئا يملكه غيرُه بدون إذنه, فإن ذلك العقد يعتبر موقوفا, ويقع صحيحا نافذا إذا أجازه مالك الشيء بعد علمه بالبيع في قول الحنفية , و المالكية , و الإمامية , و الزيدية , و الإباضية , وهو أحد قولي أحمد وقول الشافعي في القديم [5] وهو باطل عند الشافعية في الصحيح من مذهبهم, وهو القول الثاني ل أحمد , وإليه ذهبت الظاهرية [6]

و الإجازة في اللّغة الإنفاذ والتسويغ والإمضاء, يقال: جَازَ العقدُ وغيره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أصول الإمام الكرخي ص 115.

[2] مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 463، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 563، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] بدائع الصنائع 2/ 376. و انظر أيضًا أصول الإمام الكرخي ص 115.

[4] انظر: الكليات للكفوي ص 241.

[5] انظر: بدائع الصنائع 4/ 208، القوانين الفقهية لابن جزي ص 245، المجموع للنووي 9/ 281، المبدع لابن مفلح 5/ 187، شرح النيل لأطفيش 8/ 230، الروضة البهية للعاملي 4/ 680، التاج المذهب للعنسي 2/ 54.

[6] انظر المصادر السابقة والمحلى لابن حزم 8/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت