فهرس الكتاب

الصفحة 6007 من 19081

وحيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى [1] .

والقاعدة معمول بمقتضاها لدى الفقهاء, على اختلاف بينهم في التطبيق فيما يتعلق ببعض الفروع الفقهية سبق بيان وجه بعضه, ومجالها يشمل تصرفات الخنثى الحقيقي وحقوقه وواجباته في مسائل شتى من أبواب العبادات والمعاملات وما يتصل بها.

أدلة القاعدة:

قاعدة:"الشريعة مبنية على الاحتياط" [2] ودليلها؛ لأن الأصل ودليله يصلح أن يكون دليلًا لما يتفرع عنه

تطبيقات القاعدة:

1 -عورة الخنثى المشكل كالأنثى لدى جمهور الفقهاء, فيجب عليه تغطية جميع البدن إلا الوجه والكفين, إلا لضرورة [3] لأن الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين/ 1.

2 -لا يحضر الخنثى المشكل إن كان مراهقًا غسل رجل ولا امرأة؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 248.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] خلافا لما عليه جمهور الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة أن عورة الخنثى كعورة الرجل، وعند الإمامية:"النظر إلى الخنثى المشكل جائز على الرجال والنساء حال الحياة للشك في موضوع حرمة النظر، ومع الشك تجري البراءة عن حرمة النظر. تنظر المسألة بالتفصيل في: المبسوط للسرخسي 10/ 148، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 328، التاج والإكليل للمواق 2/ 412، المجموع للنووي 3/ 174، حاشية قليوبي 1/ 201، المغني لابن قدامة 1/ 352، كشاف القناع للبهوتي 1/ 479، الإنصاف للمرداوي 2/ 265، البحر الزخار لابن المرتضى 2/ 228، القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 3/ 160، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 13/ 121."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت