فهرس الكتاب

الصفحة 4648 من 19081

2 -الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه؟ [1] (متفرعة) .

3 -الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر [2] . (متفرعة) .

4 -تداخُل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس [3]

5 -التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده [4] . (قيد) .

6 -الأكبر لا يندرج تحت الأصغر [5] . (مقابلة) .

7 -الأقل تبع للأكثر [6] . (مكملة) .

شرح القاعدة:

المراد بالأصغر والأكبر في القاعدة: الأدنى مع الأعلى, كالأخص مع الأعم, والأضعف مع الأقوى, والجزء مع الكل.

ومعنى القاعدة: أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان أحدهما أكبر من الآخر في قدره أو عدده أو مشقته أو في اعتبار الشرع له ونحو ذلك من أمور مما يكون سببًا في وصف هذا بالكبر وذاك بالصغر - فإن الأصغر يدخل في الأكبر؛ فيجزئ الكبير عن الصغير ويُستغنى عن الإتيان به بالإتيان بما هو أكبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 318، المقاصد السنية، الشعراني: ص 197. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: 2/ 342.

[3] المغني لابن قدامة: 9/ 407، ووردت بلفظ: التداخل يحصل في المتفق لا في المختلف"في التجريد للقدوري 4/ 2097."

[4] حاشية الطحطاوي على المراقي: 2/ 668.

[5] مواهب الجليل، للحطاب: 1/ 315، وانظر: البحر الخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، للعنسي الزيدي: 2/ 106.

[6] المجموع، للنووي 14/ 244، الحاوي الكبير للماوردي 7/ 326. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت