فهرس الكتاب

الصفحة 16147 من 19081

رقم القاعدة: 1880

نص القاعدة: الرُّخْصَةُ الَّتِي فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ لَا صَبْرَ عَلَيْهَا جَارِيَةٌ مَ جْرَى الْعَزَائِمِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الرخصة فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة. [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -الرخصة يجب فعلها ويندب إليه حيث دل الدليل عليه. [3] أعم

2 -لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط. [4] بيان

3 -الرخصة كلها تستباح بلحوق المشقة ولا تقف على خوف التلف. أعم

4 -الرخصة إنما تثبت دفعا للمشقة. [5] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر الموافقات للشاطبي 3/ 179؛ والمرافق لماء العينين 1/ ا 30 وما بعدها ط دار ابن القيم ودار ابن عفان.

[2] انظر الموافقات للشاطبي 3/ 179؛ والقواعد الأصولية عند الشاطبي للجيلالي المريني 1/ 227.

[3] انظر قواعد المقري 2/ 613.

[4] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 174.

[5] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت