رقم القاعدة: 1880
نص القاعدة: الرُّخْصَةُ الَّتِي فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ لَا صَبْرَ عَلَيْهَا جَارِيَةٌ مَ جْرَى الْعَزَائِمِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الرخصة فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -الرخصة يجب فعلها ويندب إليه حيث دل الدليل عليه. [3] أعم
2 -لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط. [4] بيان
3 -الرخصة كلها تستباح بلحوق المشقة ولا تقف على خوف التلف. أعم
4 -الرخصة إنما تثبت دفعا للمشقة. [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الموافقات للشاطبي 3/ 179؛ والمرافق لماء العينين 1/ ا 30 وما بعدها ط دار ابن القيم ودار ابن عفان.
[2] انظر الموافقات للشاطبي 3/ 179؛ والقواعد الأصولية عند الشاطبي للجيلالي المريني 1/ 227.
[3] انظر قواعد المقري 2/ 613.
[4] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 174.
[5] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 138.