رقم القاعدة: 1934
نص القاعدة: لَا إِجْمَاعَ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يجوز الإجماع إلا عن سند من دليل أو أمارة [2] .
2 -لا إجماع إلا عن مستند [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الإجماع حجة. [4] أصل
2 -الإجماع إن استند إلى النقل فحجة قطعية؛ وإن استند إلى الاجتهاد فحجة ظنيَّة. [5]
فرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: منتهى السول للآمدي ص 306 ط: دارالكتب العلمية؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار ص 238 ط: السنة المحمدية؛ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 228؛ وفصول الأصول لخلفان السيابي ص 266 ط: وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان.
[2] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 103 ط: مكتبة صبيح بمصر؛ وانظر: البحر الزخار للمرتضى 1/ 187 ط: دار الكتاب الإسلامي.
[3] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 109 ط: دار الكتب العلمية.
[4] العدة لأبي يعلى 2/ 578؛ والبرهان لإمام الحرمين 1/ 458؛ والتمهيد للكلوذاني 2/ 118؛ والإحكام للآمدي 1/ 257؛ والتحبير للمرداوي 4/ 1546؛ ونهاية الوصول للهندي 3/ 894؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 83، و انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] انظر: أصول السرخسي 2/ 302؛ وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها للدكتور/ صفوان بن عدنان داوودي 2/ 696 وما بعدها ط: دار العاصمة الطبعة الأولى 1431 هـ.