رقم القاعدة: 989
نص القاعدة: فَوَاتُ صِفَةٍ في الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لا تُفْسِدُ الْعَقْدَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا ينعدم أصل العقد بانعدام الصفة [2] .
2 -الصفات لا يلحقها فسخ [3] . قواعد ذات علاقة: 1 - التفاوت في الصفة لا يمنع جواز العقد [4] (متفرعة) [ف/ ... ] . 2 - الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد [5] (متفرعة) [ف/ ... ] . 3 - فوات الوصف لا يوجب سقوط شيء من الثمن المعين [6] (أخص) [ف/ ... ] . 4 - فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار [7] (مكملة) [ف/ ... ] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكافي لابن قدامة 3/ 69.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 30.
[3] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 476.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 137.
[5] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 442.
[6] شرح المجلة للأتاسي 2/ 129.
[7] المبسوط 15/ 93 ووردت بصيغ أخرى:"فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار""فوات الوصف المرغوب يوجب التخيير"كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 2/ 10،"النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود"التجريد للقدوري 9/ 460،"يثبت خيار الوصف بفوات وصف مرغوب فيه شرطا أو عرفا"انظر: شرح المجلة العدلية للمحاسني 1/ 250