رقم القاعدة: 937
نص القاعدة: قَدْ يَثْبُتُ بالشَّرْطِ ما لا يَثْبُتُ بِإطْلاَقِ العَقْدِ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -المسلمون عند شروطهم [2] [ف/] (أعم,/دليل) .
2 -بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط [ف/ ... ] [3] (أخص) .
3 -خيار الشرط لا يثبت بمقتضى العقد وإنما يثبت بالشرط [4] [ف/ ... ] (أخص) .
4 -مطلق العقد يتقيد بالمتعارف [5] [ف/ ... ] (متكاملة/) . 6
5 -الصفة قائمة مقام الشرط [6] [ف/ ... ] (متكاملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 7/ 3583، المغني لابن قدامة 7/ 62.
[2] رواه البخاري 3/ 92 تعليقًا، انظر: تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني 3/ 281 - 282، وفتح الباري له 4/ 528، وأبو داود 4/ 216 - 217 (3589) عن أبي هريرة. بلفظ) على (بدل) عند، والترمذي 3/ 634 - 35 (1352) عن عمرو بن عوف المزني بلفظ (على) ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 23/ 38. وفي لفظ آخر في المصدر نفسه:"صفة الجودة تستحق بالشرط"23/ 152، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق العقد يقتضي وصف السلامة".
[4] التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي 2/ 43.
[5] المبسوط 23/ 38.
[6] الذخيرة للقرافي 8/ 100، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية