فهرس الكتاب

الصفحة 7261 من 19081

7 -تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت. [1]

1 -من صح منه الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع العجز. [2] [ف/] مكملة للقاعدة.

2 -المرض يؤثر في محل تقوى فيه التهمة. [3] [ف/] قيد للقاعدة.

3 -تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت. [4] [ف/] مخالفة للقاعدة.

4 -ديون الصحة مقدمة على ديون المرض. [5] مخالفة للقاعدة.

5 -الإقرار في الصحة والمرض سواء. [6] ض/] فرع للقاعدة.

6 -الوصية في الصحة والمرض سواء. [7] فرع للقاعدة.

7 -الضمان في مرض الموت من الثلث. فرع للقاعدة.

8 -ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة. [8] [ف/] فرع للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رد المحتار لابن عابدين 5/ 173، 6/ 176، 8/ 301، الفتاوى الهندية 4/ 399، مجمع الأنهر 2/ 303.

[2] الحاوي الكبير 7/ 30.

[3] الذخيرة للقرافي 9/ 260.

[4] المبسوط 12/ 27، فتح القدير 6/ 208. وانظر قاعدة:"تبرع المريض في مرض الموت يعتبر من ثلث ماله"في قسم القواعد الفقهية.

[5] مجلة الأحكام العدلية ص 316 م/1602.

[6] مختصر المزني 1/ 112، الحاوي الكبير 7/ 28.

[7] شرح ميارة على تحفة ابن عاصم 2/ 218.

[8] المغني لابن قدامة 10/ 479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت