فهرس الكتاب

الصفحة 5487 من 19081

5 -التصرف المضاف إلى غير محله باطل [1] (قسيمة للقاعدة ومكملة لها)

6 -فوات المحل مبطل للكفالة [2] (فرع عن القاعدة)

7 -فوات المحل يبطل اليمين [3] (فرع عن القاعدة)

8 -إذا فات محل الوصية بطلت [4] (فرع عن القاعدة)

المَحَلّ - بفتح الحاء - موضع الحلول, ومنه محل الإعراب في النحو وهو ما يستحقه اللفظ الواقع فيه من الإعراب لو كان معربا, أما المحِلّ - بكسر الحاء - فهو المكان والأجل جميعا [5] ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظة المحَل عن المعنى السابق.

والفوات مصدر فات يفوته فوتا وفواتا: ذهب عنه [6] ويريد به الفقهاء ذهاب عين الشيء أو ذهاب منفعته, كما يستخدمونه في ذهاب وقت العبادة, والمراد في القاعدة الأول, والأكثر استخدامه بهذا المعنى في المعاملات, وإن كان واردا به في العبادات أيضا.

ومعنى القاعدة أن التصرف سواءً أكان عبادة أم معاملة إذا لم يَبْقَ محله فإنه لا يعتدّ به ولا يقع مجزئا؛ وذلك لأن مِن شرْط وقوع العبادات والمعاملات وسائر التصرفات صحيحة منتجة لآثارها وأن تبقى حقيقتها الشرعية - أن تقع في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع 6/ 8، 7/ 338، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 20/ 28.

[3] حاشية ابن عابدين 3/ 382.

[4] المبسوط 28/ 18، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"إذا فات محل الوصية تبطل الوصية".

[5] انظر: لسان العرب، المصباح المنير، والمعجم الوسيط - مادة: (ح ل ل) .

[6] انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط - مادة: (ف و ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت