فهرس الكتاب

الصفحة 14031 من 19081

3 -الأصل في كل مستطاب الحل, وفي كل مستخبث التحريم [1] (أعم) .

شرح الضابط:

يفيد هذا الضابط: جواز أكل كلّ ما خلقه الله تعالى من الأطعمة الطاهرة النافعة التي لا تضر ببدن الإنسان أو عقله.

وسواء في ذلك الأطعمة التي مصدرها الحيوان كاللبن, أو النبات كالفاكهة, أو الجماد كالملح.

كما يفيد مفهوم الضابط تحريم أكل كل نجس مضرّ.

ومن الأسباب التي يحرم لأجلها المأكول:

1 -الضرر اللاحق بالبدن:

فتحرم الأشياء السامة, سواء أكانت حيوانية كالسمك السام والوزغ والعقارب والحيات السامة, أم كانت نباتية كبعض الأزهار والثمار السامة.

لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم إنما تحرم على من تضره.

وهذا ظاهر, فإن بعض الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم بالقدر الذي لا يضر الإنسان, بل يفيده ويقتل جراثيم الأمراض.

ومن الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة: الطين والتراب والحجر والفحم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رفع الحرج لابن حميد 1/ 113. وانظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية 7/ 2550، وانظرها في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث.".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت