_ الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها [1] .
7_ كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه [2] .
1_ اليقين لا يزول بالشك [3] (أعم) .
2_ الأصل بقاء ما كان على ما كان [4] (أعم) .
3_ الأصل في الأمور العارضة العدم [5] . (أعم) .
4_ لا يجب الضمان بالشك [6] (أخص) .
5_ المتهم بريء حتى تثبت إدانته [7] (أخص) .
6_ إذا اختلف القابض والدافع في الجهة, فالقول قول الدافع [8] . (أخص) .
7_ الذمة إذا عُمِّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين [9] . (مكملة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معالم السنن للخطابي 1/ 173؛ حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 381.
[2] الغياثي لإمام الحرمين الجويني ص 504. وفي لفظ:"ما شك في وجوبه لا يجب"المصدر نفسه ص 474.
[3] المجلة العدلية، المادة الرابعة، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المجلة العدلية - وشروحها - المادة الخامسة، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله".
[5] المجلة العدلية - وشروحها - المادة التاسعة، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] فتاوى قاضيخان 2/ 339؛ بدائع الصنائع 7/ 294؛ المغني 8/ 317، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضمان بالشك لايجب".
[7] نظرية الضرورة للزحيلي ص 46؛ ضوابط القضاء للحريري 171؛ قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين ص 101، وانظرها يلفظها في قسم الضوابط الفقهية.
[8] المنثور للزركشي 1/ 145؛ أشباه السيوطي ص 500، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في الأداء بقصد الدافع".
[9] إيضاح المسالك للونشريسي ص 199؛ شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 271، وانظرها يلفظها في قسم القواعد الفقهية.