رقم القاعدة: 102
نص القاعدة: المقَاصِدُ تُعْرَفُ مِنْ كُلِّ خِطَابٍ لِلشَّارِعِ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ أَوْ سَخَطِهِ [1]
مدح الأفعال والصفات يدل على القصد إلى تحصيلها, وذمُّها يدل على القصد إلى اجتنابها [2]
1 -أحكام الشرع تثبت بكل ما دل على رضاه وإرادته [3] /قاعدة أعم
2 -لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع [4] /قاعدة أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه لعبد الله بن بيه ص 85، نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة الطبعة الأولى 2006 م، المُسَوَّى في شرح الموطا لولي الله الدهلوي 1/ 49 - 51، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 1403 هـ/1983 م، الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ص 80، الطبعة الأولى، 1407 هـ/1987 م، دار البشائر بيروت.
[2] انظر ما يدل على هذه الصيغة في كتاب"الإمام في بيان أدلة الأحكام"لعز الدين بن عبد السلام ص 80 - 82 - 87.
[3] كشف الأسرار للبزدوي 3/ 413، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ - 1997 م، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، المستصفى للغزالي 1/ 300، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413 هـ، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي 1/ 291، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية 1399 هـ.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.