فهرس الكتاب

الصفحة 17832 من 19081

فيخصص العام بالخاص جمعًا بين الدليلين, والقاعدة تتناول حالة موافقة الخاص للعام في الحكم, لذا لا يكون الخاص مخصصًا له لإمكان العمل بهما معًا دون تخصيص. [1]

2 -أن من عادة العرب أنهم إذا اهتموا ببعض أنواع العام خصَّصوه بالذكر, ولا يعني هذا نفي الحكم عما عداه من أنواع العام الأخرى. [2]

3 -أن الخاص الموافق للعام لا يخصصه , بل يؤكد دلالة الحكم على ما ذُكر من أفراد العموم بالخصوص, ويبقى الباقي مدلولًا عليه بالعموم فقط. [3]

تطبيقات القاعدة:

1 -يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض, كالحجر والحائط والطين الأحمر, شرط أن يلتصق بيد المتيمم شيء مما تيمم به [4] , لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [5] , أما ما ورد من تخصيص التربة بوصف الطهور في قوله عليه الصلاة والسلام:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وجعل تربتها لنا طهورًا" [6] , فهذا لا يتعارض مع ما في الحديث الأول, لأن التربة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر رفع الحاجب 3/ 352؛ والتحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2702 ط: مكتبة الرشد.

[2] انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 172؛ والتحبير شرح التحرير 6/ 2702.

[3] انظر شرح العمدة لابن تيمية 1/ 310 ط: مكتبة العبيكان - الرياض.

[4] انظر بدائع الصنائع للكاساني 1/ 53 - 54 ط: دار الكتب العلمية.

[5] جزء من حديث رواه البخاري 1/ 74 (335) ؛ ومسلم 1/ 370 - 371 (521) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[6] جزء من حديث رواه مسلم 1/ 371 (522) / (4) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت